كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
كعدمه، وإن أصدقها خلا فظهر خمرًا أو مغصوبًا فلها مثله خلًا، لأنه مثلي كالإتلاف.
في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقًا لا يحلفا
يعني: إذا اختلف الزوجان في قدر ما أصدق الزوج المرأة وجب مهر المثل ولا يتحالفان هنا بخلاف البيع، وسواء كان الاختلاف قبل الدخول (¬1) أو بعده كما أشار إليه بقوله مطلقًا، وهذا إذا كان (¬2) مهر المثل موافقًا لدعوى أحدهما، أو ادعى (¬3) الزوج أقل منه وادعت (¬4) هي أكثر منه فيردان إليه حيث لا بينة لأحدهما.
وعنه القول: قول الزوج بيمينه وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه مدعى عليه منكر للزيادة فدخل في عموم قوله -عليه السلام-: "ولكن اليمين على المدعي عليه" (¬5).
وكذا لو مات الزوجان فاختلف ورثتهما (¬6)، أو مات أحدهما فاختلف ورثته مع الآخر، أو كان أحدهما محجورًا عليه اختلف وليه مع الآخر. وكذا لو اختلفا في عين الصداق (أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به) (¬7) فأما إن اختلفا في قبضه] (¬8) فالقول قولها بيمينها (¬9) ولو بعد الدخول، لأنها منكرة له.
بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت (¬10) نقلوا
أو أحرمت بالحج أو قد صامت ... ......................
¬__________
(¬1) في ط الظهور.
(¬2) سقطت من هـ.
(¬3) و (¬4) في ب، جـ الدعي والدعت.
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) في ط ورثتها.
(¬7) ما بين القوسين غير واضح في جـ وفي ط موجود بودله (أو قيمته أو عيب به).
(¬8) ما بين القوسين سقط من د، س.
(¬9) في هـ قوله بيمينه.
(¬10) في هـ قوله بيمينه حتى ولو كانت حائض ولو كانت حائض نقلوا.