كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

فيه من تهييج الحزن وشبه النياحة فالإجابة] (¬1) إليه إعانة عليه.
ووطء زوج فعلى المشهور ... فواجب في أربع شهور (¬2)
أي: يجب على الرجل أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة حيث لا عذر، لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فقال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] الآية فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف على تركه كسائر ما لا يجب فيدل على أنه واجب بدونها (¬3).
كذا مبيت ليلة من أربع ... في منزل الزوجة (¬4) بل في المضجع
¬__________
= طعامًا يدعو الناس إليه فهذا غير مشروع وإما هو بدعة، بل قد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام من النياحة.
وانما المستحب إذا مات أن يُصْنع لأهله طعامًا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم" .. قال في التلخيص 2/ 138. رواه الشافعي وأحمدُ وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة والدارقطنيُّ والحاكم وصححه ابن السكن.
(¬1) ما بين القوسين سقط من هـ.
(¬2) في أمشهور.
(¬3) ويرى ابن حزم أنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته في كل طهر إن قدر على ذلك، والا فهو عاص لله تعالى وقد استدل على هذا بقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، وبما رواه بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: إنا لنسير مع عمر بن الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره ولي زوج شيخ، ووالله ما فرحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخًا كبيرًا فقال: لعمر يا أمير المؤمنين، إني لمحسن إليها وما آلوها، فقال له عمر: أتقيم لها أطهرها؟ فقال: نعم فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك والله إن فيه لما يجزىء أو قال: يغني المرأة المسلمة، ثم قال أبو محمد: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب لأنه أتى منكرًا من العمل. أ. هـ. المحلى 10/ 40.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 32/ 271: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين والله أعلم.
(¬4) في د للزوج.

الصفحة 604