كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

يعني: أنه يجب على زوج الحرة أن يبيت في منزلها بل معها في مضجعها ليلة من كل أربع ليال [إن لم يكن له عذر، وإن كان له نساء حرائر فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال] (¬1) وبه قال الثوري وأبو ثور لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو (¬2) بن العاص (¬3): "يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تفعل صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًا، ولزوجك (¬4) عليك حقًا" متفق عليه (¬5) فأخبر أن للمرأة عليه حقًا، وروى الشعبي أن كعب بن سور (¬6) كان جالسًا عند عمر بن الخطاب فجاءت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنه يبيت ليله قائمًا ويظل (¬7) نهاره صائمًا، فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة قامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا (¬8) أعديت المرأة على زوجها فقال لكعب: أقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال (¬9) فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد (¬10) فيهن ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله [ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر (¬11)] اذهب (¬12) فأنت قاض على البصرة، روى ذلك عمر (¬13) بن شبة في كتاب قضاة البصرة من وجوه هذا أحدها، وفي لفظ قال عمر: (نعم القاضي
¬__________
(¬1) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(¬2) في ط عمر، وسقط منها كلمة ابن بعد عمر.
(¬3) سقط ن أ، جـ ط.
(¬4) في د لزوجك.
(¬5) البخاري 9/ 262 ومسلمٌ برقم 1159.
(¬6) في جـ ط سوار.
(¬7) في ط ويصل.
(¬8) في النجديات، ط ألا يا أمير المؤمنين هلا.
(¬9) سقطت من أ، جـ ط.
(¬10) في د، س يتعبدون.
(¬11) ما بين القوسين سقط من حـ، ط.
(¬12) سقطت من أ، جـ، هـ ط.
(¬13) في د، س عن عمر.

الصفحة 605