كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
أو ستة قد غاب عنها أشهرًا ... والشرع في أسفاره ما عذرا
أيضًا لها الفسخ بإذن الحاكم ... حتى على (¬1) كاس لها وطاعم
يعني: إذا سافر عن زوجته نصف سنة في غير (¬2) غزو وحج واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه (¬3) فإن أبى بلا عذر فرق الحاكم بينهما بطلبها أو أذن لها ففسخت نكاحه ولو مع القيام بكسوتها ونفقتها وما تحتاج (¬4) إليه من مسكن ونحوه.
وقيل لأحمد: كم (¬5) يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما.
وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني (¬6) أن لا خليل ألاعبه
ووالله (¬7) لولا خشية الله وحده ... لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عنها (¬8) عمر فقالوا: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله (¬9) ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله
¬__________
(¬1) سقطت من د وفي س ولو كاس.
(¬2) سقط من ط.
(¬3) في ط ألزم.
(¬4) في النجديات يحتاج وسقط من ط لفظ (إليه).
(¬5) سقطت من د، س.
(¬6) في النجديات وطال علي.
(¬7) سقطت إحدى الواوين من س.
(¬8) في ط فسأل عمر عنها.
(¬9) في أفأنقله وفي ط فانفله وترك مكانها بياض في د وسقطت من س.