كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ولنا: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع كما لو لم (¬1) تتخلله بينونة.
وقولهم: هذا (¬2) طلاق قبل نكاح.
قلنا: يبطل (¬3) بما لم يكمل الثلاث.
وقولهم: تنحل الصفة بفعلها.
قلنا: إنما تنحل بفعلها على وجه يحنث به، وذلك أن اليمين حل وعقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين به.
وكذا لو علق عتق عبده على دخول الدار ونحوه ثم باعه فدخلها أولا ثم اشتراه ودخلها عتق لما تقدم.
¬__________
(¬1) سقط من ط لفظ (لم) وفي النجديات، ط يتخاله.
(¬2) في ب أنه وسقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(¬3) في أ، جـ، ط أو.

الصفحة 616

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text