كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

فلم يقطع (¬1) فيه بشيء (¬2) من وقوع ولا عدمه.
وإن يقل: إحداكما وأطلقه ... طالقة أو نسي المطلقة
فقرعة تخرج ما في زعمه ... ووطئه لا ينفها (¬3) مع إثمه
أي: لو قال لزوجتيه (¬4): إحداكما طالق (¬5) وأطلق ولم يعين واحدة منهما لا بلفظه ولا بنيته أو طلق (¬6) واحدة معينة كذلك (¬7) ثم نسيها أقرع بينهما فأيتهما (¬8) وقع عليها القرعة طلقت إذا لا طريق للعلم بها غير القرعة كما: لو أعتق عبدا (¬9) من عبيده ولم يعينه، ويحرم عليه الوطء قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا، ولا يكون وطؤه (¬10) مانعًا لها فيقرع بينهما ولو بعد الوطء (¬11).
وإن تمَّت واحدة فيقرع (¬12) ... أو مات (¬13) وارث بها فيمنعوا (¬14)
¬__________
(¬1) في يقع وفي جـ يرجع وفي ب، ط يقل.
(¬2) ف أ، جـ شيء.
(¬3) كأنها في نظ يتننها.
(¬4) في هـ زوجته.
(¬5) النجديات، ط طالقه.
(¬6) في د، ط أطلق.
(¬7) في د لذلك.
(¬8) في النجديات، ط وأيهما.
(¬9) سقط من هـ عبدًا من.
(¬10) في النجديات، ط وطئها.
(¬11) وقد أيد هذا ابن القيم وانتصر له في كتابه الطرق الحكيمة ص 347 - 354 وذكر الموفق في المغني 8/ 431: أنه قد ثبت عن أحمد فيمن طلق امرأة من نسائه وأنسيها أنها لا تستعمل القرعة قال: وقد روى إسماعيل ابن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ها هنا لمعرفة الحل وإنما تستعمل لمعرفة الميراث فإنه قال: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث، فأما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة.
(¬12) في تظ فيقع.
(¬13) في د وما أورث وفي س ومال وارث.
(¬14) في نظ فيمنع.

الصفحة 620