كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
شيئًا، لأنه إذا طلق في هذه الحال وقع طلاقه فيصل المُكْرِه إلى مراده ويقع المُكْره في الضرر، وأما إذا نيل مع (¬1) الوعيد بشيء (¬2) من العذاب كالضرب والحبس والغط في الماء فهو إكراه بلا إشكال.
وقوله: عندنا (¬3): ترديد أي: اختلاف فيحتمل رجوعه للقتل ويحتمل رجوعه للوعيد بأنواعه على ما تقدم بيانه إذ الخلاف في الكل، أو ما عدا القتل و (¬4) القطع.
¬__________
(¬1) في د، من.
(¬2) في أ، جـ، ط شيء بدون حرف جر.
(¬3) في د عند.
(¬4) في النجديات، ط أو.