كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من (¬1) وقته وجب بخلاف مسألتنا.
ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه (¬2).
¬__________
(¬1) في أ، جـ، هـ، ط في.
(¬2) بل قد نص أحمد في رواية الأثرم أنه لا يجزئه العتق لو أعتق قال أحمد: إذا عتق لا يجزئه إلا الصوم واختار هذا الخرقي. انظر المغني 8/ 615 - 618.

الصفحة 648