كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، لأنه حق (¬1) له يقصد منه التشفي فلا تدخله النيابه كالقصاص (¬2).
وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحد قاذف الصغير كالمجنون، لأن زناه (¬3) لا يوجب حدًا (¬4).
لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا
حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت
يعني: يحد من قذف أم حر مسلم عاقل عفيف عن الزنا إن (¬5) طالب بالحد ولم (¬6) يعف عن القاذف ولو كانت الأم ذمية أو رقيقة أو كافرة أو ميتة، لأنه قدح في نسب الحي، ولأنه بقذف أمه ينسب إلى أنه ولد زنا، واعتبر الإحصان فيه دونها، لأن الحد وجب للقدح في نسبه.
وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميت، وهو قول أصحاب الرأي: لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة (¬7) فأشبه قذف المجنون (¬8).
وقال الشافعي: إن كان الميت محصنًا فلوليه (¬9) المطالبة، وينقسم (¬10)
¬__________
(¬1) في هـ لحق.
(¬2) في د، س القضاء.
(¬3) في جـ زناؤه.
(¬4) مغني المحتاج 3/ 371 وحاشية ابن عابدين 3/ 486.
(¬5) في أ، جـ، ط (أو) ولي ب و.
(¬6) في ب كرر الناسخ كتابة (لم).
(¬7) في د، س مطالبة.
(¬8) ما ذكره هنا عن أهل الرأي -الحنفية- هو خلاف ما اطلعت عليه في كتبهم المشهورة ففي بداية المبتدي المطبوع مع شرحه الهداية وشرحها فتح القدير 5/ 322: (ولو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالب الابن بحده حد القذف).
وذكر ذلك أيضًا في تحفة الفقهاء 3/ 196 - 197وبدائع الصنائع 7/ 55 وقد ذكر فيها أنه لا خلاف في المذهب في أن لولد الميت المطالبة بالحد.
(¬9) في هـ فوليه.
(¬10) في جـ، ط فيقسم وفي أ، ب، هـ ويقسم.

الصفحة 653