كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن باب الرضاع
بفتح الراء وكسرها (¬1) مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب (¬2) عن حمل من ثدي امرأة أو شربه (¬3) ونحوه، ويحرم (¬4) من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع (¬5).
بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة (¬6) الرضاع ليست تسرى
منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر
يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم (¬7) ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر (¬8)
¬__________
(¬1) في هـ وكسر.
(¬2) في د، س أب.
(¬3) في د، س وشربه.
(¬4) سقطت الواو من د، س.
(¬5) أما الخبر فمنه ما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" رواه البخاري 9/ 119 - 120 ومسلمٌ برقم 1444 وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". رواه البخاري 9/ 121 ومسلمٌ برقم 1447 والنسائيُّ 1006 وأما الإجماع فقد قال الموفق في المغني 9/ 91: (وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع).
(¬6) في د، س تحرمة.
(¬7) سقط لفظ لم من نسخة جـ.
(¬8) في ب تغذية الأطفال به.

الصفحة 668