كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
العادة به لتغذية الأطفال (¬1). فأشبه لبن الرجال (¬2).
وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها (¬3) ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر (¬4) الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد (¬5)، قال (¬6) في المغني (¬7): وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم، قال في الشرح (و (¬8)) هو أصح (¬9) لكن المذهب الأول (¬10).
¬__________
(¬1) في ب تغذية الأطفال به.
(¬2) وهو وجه في مذهب الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 415، لا يشترط الثيوبة في الأصح المنصوص، وقيل: يشترط لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل، وقد ذكر في 3/ 414 أن لبن الرجل لا يحرم على الصحيح لأنه ليس معدًا للتغذية، وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي 2/ 540 عن المالكية أن لبن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا ينشر الحرمة كلبن الرجل.
(¬3) في، ب، جـ اختاره.
(¬4) في د، س ينشر.
(¬5) الكافي لابن عبد البر 2/ 540 وحاشية ابن عابدين 3/ 209، والأم للشافعي 5/ 30.
(¬6) في ط وقال.
(¬7) المغني 9/ 206.
(¬8) ما بين القوسين من ب، هـ.
(¬9) الشرح الكبير 9/ 196.
(¬10) في النجديات، هـ لكن الأول المذهب.