كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن أبواب (¬1) النفقة والحضانة
النفقة كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها مأخوذة من النافقاء وهي: ما يعده اليربوع في آخر جحره ليخرج منها إذا أريد صيده لما فيها من الإخراج، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة (¬2) والحضانة (¬3) من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضنة تضم المحضون إلى جنبها وهي: حفظ صغير ونحوه مما (¬4) يضره وتربيته بعمل مصالحه (¬5) وهي واجبة لئلا يضيع المحضون.
نفقة الزوجات قل (¬6) تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا
أي: إذا تنازع الزوجان في النفقة رجع الأمر (¬7) للحاكم فيفرض
¬__________
(¬1) في ط باب.
(¬2) أما الكتاب فمنه قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا مَا ءاتَاهَا} [الطلاق: 7]
وأما السنة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -، لهند بنت ربيعة امرأة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". متفق عليه، وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر: اتفاق العلماء على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. انظر المغني 9/ 229 - 230.
(¬3) في هـ والحضابنه بالضاد.
(¬4) في د، س عما.
(¬5) في هـ مصالح.
(¬6) في النجديات، ط قد.
(¬7) سقطت من هـ.

الصفحة 670