كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ولا يصح تزوج (¬1) العبد إلا بإذن سيده (فإذا زوجه أو تزوج بإذنه فنفقته ونفقة زوجته على سيده) (¬2) كالصداق والمسكن وسائر ما تدعو (¬3) ضرورته إليه (¬4) قياسًا على طعامه وكسوته (¬5).
إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه
فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما (¬6) حققوا
أي: إذا زوج السيد أمته وسلمها لزوجها ليلًا (¬7) فقط فنفقة الليل (¬8) من العشاء وتوابعه كالوطاء ودهن المصباح على الزوج؛ لأنه وجد في حقه التمكين (¬9) ليلًا فوجبت نفقته عليه، ونفقة النهار على سيدها، لأنها مملوكته (¬10) لم تجب نفقتها على زوجها ذلك الزمن لعدم التمكين فيه، ولا تجب على غيره لعدم المقتضي بخلاف نفقة الليل (¬11).
وولده الكبار كالصغار ... وجوب إنفاق (¬12) عليهم جاري
حتى أصحا أقويا لو كانوا ... لازمنا بفقرهم أبانوا
¬__________
(¬1) في النجديات، هـ تزويج.
(¬2) ما بين القوسين ليس في.
(¬3) في جـ يدعو.
(¬4) وهو قديم قولي الشافعي قال النووي في شرح المنهاج 3/ 215: (السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرًا ولا نفقة في الجديد) وقال الشربيني في مغنى المحتاج: (والقديم يضمن لأن الإذن يقتضي الالتزام).
(¬5) سقطت من النجديات.
(¬6) في د، س فيها.
(¬7) في النجديات وسلمها ليلًا لزوجها.
(¬8) سقط من د، س.
(¬9) في جـ التمكن.
(¬10) في هـ مملوكه.
(¬11) ومثله موجود في المذهب الحنفي قال ابن عابدين في حاشيته 3/ 577: (وفي الهندية في الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلًا فقط فعليه نفقة النهار، وعلى الزوج نفقة الليل) وفي ص 599: (فرع لو سلمها للزوج ليلًا واستخدمها نهارًا فعلى الزوج نفقة الليل كما أفتى به والد صاحب التتمة كما في التتارخانية).
(¬12) في أ، جـ إنفاذه.

الصفحة 675