كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا
أي: تجب (¬1) نفقة العتيق على معتقه، فإن مات فعلى من يرثه بالولاء من عصبات المعتق، لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك (¬2) ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا" رواه أبو داود (¬3)، ولأنه يرثه (¬4) بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالأب لكن بالشروط المتقدمة.
حضانة (¬5) لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب
أي: إذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها إلى الزفاف وجوبًا ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها (¬6).
وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض (¬7).
وقال مالك: حتى تتزوج ويدخل بها (¬8) الزوج (¬9).
وقال الشافعي: تخير كما تخير الغلام (¬10) (¬11).
ولنا: أن الغرض بالحضانة الحظ (¬12) والحظ (¬13) للجارية بعد السبع
¬__________
(¬1) في ب، جـ يجب.
(¬2) في هـ أدناك أدناك.
(¬3) أبو داود برقم 5140 وفيه كليب بن منفعة لم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول والحديث ضعيف. انظر إرواء الغليل 7/ 230 - 231.
(¬4) في النجديات، ولا يرثه.
(¬5) في جـ حضابته.
(¬6) في جـ تمعريضها.
(¬7) حاشية ابن عابدين 3/ 566 ومختصر الطحاوي 226.
(¬8) سقطت من هـ.
(¬9) الفواكه الدواني 2/ 70.
(¬10) في هـ الغلامة.
(¬11) الأم 5/ 92 ومغني المحتاج 3/ 456 - 457.
(¬12) في النجديات، هـ، ط الحفظ.
(¬13) في ط الحفظ.

الصفحة 680