كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
في الكون عند أبيها (¬1)؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع (¬2)، وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو الأعلم (¬3) بالأكفاء.
ولا يصار (¬4) إلى تخييرها، لأن الشرع لم يرد به فيها، ولا يصح قياسها على الغلام (¬5)، لأنه لا (¬6) يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه. وأما البلوغ فيعتبر لإقرارها وتوكيلها ونحوه بخلاف مسألتنا (¬7).
¬__________
(¬1) في د، س في الكون عند السبع لأبيها.
(¬2) رواه مسلم برقم 1422.
(¬3) في د س أعلم.
(¬4) سقطت من النجديات: هـ.
(¬5) حيث ثبت تخييره بالنص فقد روى الترمذيُّ برقم 1357 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه، ورواه أبو داود برقم 2277 والنسائيُّ 6/ 185 - 186 وابن ماجة برقم 2351، وألفاظهم نحوًا من هذا.
(¬6) سقطت من النجديات.
(¬7) وما ذهب إليه العلماء على اختلافهم من تقديم أحد الأبوين في الحضانة على الآخر إنما يكون إذا حصل به مصلحة الولد أو دفعت به عنه المفسدة فأما مع وجود فساد أمر المولود وضياع مصلحته مع الأحق بالحضانة فإن الآخر يكون أولى منه بها ويسقط حق هذا المفرط فيها. انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 625 وفتاوى ابن تيمية 34/ 130 - 131 ومغني المحتاج 3/ 454 - 457.