كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
أو (¬1) المراد بالخلود طول المكث.
من قطعت إصبعه ثم سرت ... لإصبع (¬2) أخرى بذا تآكلت
ففي إصبعين يجب القصاص ... الجاني من ذا ماله خلاص (¬3)
يعني: إذا قطع أصبعًا فتآكلت أصبع أخرى وسقطت ففيه القصاص وبه قال أبو حنيفة ومحمَّد بن الحسن (¬4) ذكره في الشرح (¬5).
وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص في الثانية، وتجب ديتها، لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية، كما لو رمى سهمًا إلى شخص فمرق منه إلى آخر (¬6).
ولنا: أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه بالسراية كالنفس، وفارق ما ذكروه فإنه فعل وليس بسراية، ولأنه لو أقصد ضرب رجل فأصاب غيره لم يجب القصاص، ولو (¬7)] قصد قطع إبهامه فقطع سبابته
¬__________
(¬1) في النجديات، هـ، ط و.
(¬2) في د، س بأصبع.
(¬3) في النجديات، هـ (الجار هما له من ذا خلاص).
(¬4) ذكر الطحاوي في مختصره عن أبي حنيفة خلاف ما ذكره المؤلف فقد قال في 246: ومن قطع أصبع رجل فسقطت كفه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف -رضي الله عنهما- قالا: لا قصاص عليه في ذلك، وعليه دية الكف، وقال محمَّد -رضي الله عنه- عليه القصاص في الكف كأنه قطعها. وقد رجح الطحاوي ما ذهب إليه محمَّد وقال: به نأخذ وقال الكاساني في بدائع الصنائع 7/ 307: (ولو قطع أصبعًا فسقطت إلى جنبها أخرى فلا قصاص في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- وعندهما في ظاهر الرواية عنهما يجب في الأول القصاص وفي الثاني الأرش وفي رواية ابن سماعة عن محمَّد أنه يجب القصاص فيهما لأن من أصله على هذه الرواية أن الجراح التي فيها القصاص إذا تولد منها ما يمكن فيه القصاص يجب فيهما جميعًا).
(¬5) الشرح الكبير 9/ 470 - 471.
(¬6) انظر المنتقى شرح الموطأ 7/ 130 - 131 ومغني المحتاج 4/ 51.
(¬7) ما بين القوسين سقط من د، س.