كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

عمر مرفوعًا قال: إذا أمسك الرجل وقتله (¬1) الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي (¬2) -رضي الله عنه - ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت، ومقتضى كلامه كغيره أنه يطعم ويسقى وفي المبدع (¬3) يحبس عن (¬4) الطعام (¬5) والشراب حتى يموت (¬6)، فإن كان الممسك لا يعلم أن الطالب يقتله فلا شيء عليه كما لو أمسكه للعب أو ضرب.
¬__________
= لكن يرى الجمهور أن الحبس موكول إلى اجتهاد الإِمام في طول المدة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس استمراره إلى الموت بمقصود. انظر الأم 6/ 26 والمحلى 10/ 551 - 514.
(¬1) في الدارقطني 3/ 139 - 140 إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر.
(¬2) الدارقطني 3/ 139 - 140 أما أثر علي فقد رواه عبد الرزاق 9/ 480 وقد رجح الدارقطني والبيهقيُّ أن حديث ابن عمر مرسل وقال الحافظ في بلوغ المرام: (رجاله ثقات وصححه ابن القطان). انظر نيل الأوطار 7/ 26 ونقل الصنعاني عن ابن كثير أنه على شرط مسلم. سبل السلام 3/ 463.
(¬3) المبدع 8/ 295.
(¬4) في ط عنه.
(¬5) في هـ الإطعام.
(¬6) وعن أحمد رواية أخرى أنه يقتل قصاصًا قال سليمان بن أبي موسى: الاجتماع فينا أن يقتل لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله وبإمساكه تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه، ويظهر من كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية ترجيح هذه الرواية فقد سئل -رحمه الله- عن رجلين قبض أحدهما آخر والآخر ضربه حتى شلت يده.
فأجاب: الحمد لله هذا فيه نزاع والأظهر أنه يجب على الاثنين القود إن وجب وإلا فالدية عليهم. انظر الفتاوى 34/ 167 والمغني 9/ 47 وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وابن المنذر: يعاقب الممسك ويأثم ولا يقتل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله". وراه أحمد 2/ 187، 22 والمسك غير قاتل. ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمع مع المباشر كان الضمان على المباشر كما لو لم يعلم المسك أنه يقتله. انظر بدائع الصنائع 7/ 239 والأم 6/ 26.

الصفحة 688