كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن كتاب الديات
جمع دية: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه يقال وديت القتيل إذا أديت ديته، وأجمعوا على وجوب الدية (¬1) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] وقوله -عليه السلام- في كتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن: "وفي النفس مائة من الإبل" رواه مالك في الموطأ والنسائيُّ في سننه (¬2).
وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر
قدر الشياه (¬3) فإذن (¬4) ألفان ... وبقر تعد (¬5) مائتان
يعني: الغنم والبقر أصلان في الديات كالإبل والذهب والفضة، وقدر (¬6) الدية من الشياه ألفان، ومن البقر مائتان، قال القاضي: لا
¬__________
(¬1) انظر الإجماع 116 - 121.
(¬2) رواه النسائي 8/ 57 - 58 وقال فيه سليمان بن أرقم: متروك ورواه الحاكم في المستدرك عن سليمان بن داود وقال: إسنادُهُ صحيحٌ وهو من قواعد الإِسلام وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أحمد بن حنبل -رضي الله عنهما-: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح.
انظر نصب الراية 2/ 339 - 342 ورواه ملك في الموطأ 4/ 175 - 176.
(¬3) في د، س الشيا.
(¬4) في نظ إذا.
(¬5) في أ، جـ بقدر.
(¬6) في أ، جـ، هـ قدر بدون عاطف وفي ط فقدر.

الصفحة 689