كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها (¬1) وهذا قول عمر وعطاء وطاووس، والفقهاء السبعة (¬2)، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمَّد (¬3) لأن (¬4) عمرو بن حزم روى (¬5) في كتابه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كتب إلى أهل اليمن: "وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" رواه النسائي (¬6) وروى ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني (¬7) عشر ألف درهم، رواه أبو داود وابن ماجة (¬8)، وعن (¬9) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني (¬10) عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو (¬11) داود وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع.
قولان أيضًا عندنا في الحلل ... وإن تعد مائتان فانقل
¬__________
(¬1) سقطت من د، س.
(¬2) في هـ والشيعة.
(¬3) ويرى بعض الحنفية أن هذا رواية عن الإِمام أبي حنيفة لكن الرواية المشهورة عنه أن أصول الدية ثلاثة الإبل والذهب والفضة. انظر شرح العناية عى الهداية 10/ 275 - 276.
(¬4) في النجديات وط بن ..
(¬5) في هـ وروى.
(¬6) سبق تخريجه قبل قليل.
(¬7) في د، س اثنا.
(¬8) أبو داود برقم 4546 وابن ماجة برقم 2629، 2632 وقال أبو داود بعده: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر ابن عباس.
(¬9) سقط من أ، جـ.
(¬10) في د، س اثنا.
(¬11) أبو داود برقم 4542 وعنه البيهقي 8/ 77.

الصفحة 690