كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
أي: في الحلل روايتان:
إحداهما: ليست أصلًا، وهي المذهب، وهو قول الجمهور لقوله عليه السلام: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ (¬1) قتيل السوط والعصا مائة من الإبل" (¬2).
والثانية: أنها أصل لما تقدم عن عمر، وعلى هذه الرواية (¬3) أنها مائتا حلة وكل حلة (¬4) بردان (¬5)، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء (¬6).
تغلظ الديات (¬7) في الإحرام ... كحرم والأشهر (¬8) الحرام
أي: تغلظ الدية بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم والأشهر الحرم وإذا قتل محرمًا، ونص (¬9) أحمد على التغليظ فيما إذا قتل محرمًا في الحرم وفي الشهر الحرام.
وممن يروى عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان (¬10) وعطاء وطاووس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي
¬__________
(¬1) سقطت من أ، جـ.
(¬2) النسائي 8/ 41 - 42 وأبو داود برقم 547.
(¬3) سقطت من أ، جـ، هـ.
(¬4) سقط من النجديات، هـ.
(¬5) وهو قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية: انظر تحفة الفقهاء 3/ 133 وتكملة فتح القدير 10/ 275.
(¬6) لم أجده في مظانه من معالم السنن وهو في كتاب الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير للسيوطي 1/ 254 المطبوع بهامش النهاية المطبوعة بالمطبعة العثمانية سنة 1311 هـ.
(¬7) في د، س الدية.
(¬8) في هـ وأشهر حرام.
(¬9) في د، س والنص.
(¬10) أي: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير.