كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وصفة التغليظ بالأثمان (¬1) ... ثلث يزاد الأصل بالميزان (¬2)
أي: يجمع بين تغليظين (¬3) فأكثر كما تقدم و (¬4) قوله: كرحم محرم في حرم مبني على قول أبي بكر ومن تابعه أنه يغلظ بالرحم المحرم، والمذهب لا يغلظ به.
وقوله: في حرم المراد به حرم مكة على المذهب، قيل وحرم المدينة أيضًا.
وقوله: وصفة التغليظ إلى آخره أي: يزاد للتغليظ (¬5) على أصل الدية ثلث من الأثمان بل ومن غيرها.
واحتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم (¬6) (¬7) وعن عمر (¬8) أنه قال: من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام فعليه دية (¬9) وثلث (¬10)، وعن ابن عباس: أن رجلًا قتل رجلًا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال: ديته اثنا (¬11) عشر ألفًا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة
¬__________
(¬1) ذكر في هامش نسختي أ، جـ أنه في نسخة أخرى في الأثمان.
(¬2) في أفي الميزان وفي ب كتب ذلك في الهامش وفي جـ كتب، وفي نسخة أخرى في الميزان.
(¬3) في النجديات يجتمع التغليظين وفي هـ يجمع تغليظين.
(¬4) في النجديات، ط في قوله.
(¬5) في جـ، هـ التغليظ.
(¬6) في النجديات للمحرم.
(¬7) رواه البيهقي 8/ 71 وعبد الرزاق 9/ 298 والشافعيُّ في الأم 6/ 92 - 93 وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل 7/ 310.
(¬8) في ط ابن عمر.
(¬9) سقطت من د، س.
(¬10) رواه البيهقي 8/ 71 قال الحافظ في التخليص 4/ 33: منقطع ورواية ليث بن أبي سليم ضعيف.
(¬11) في النجديات، هـ، ط اثني.

الصفحة 693