كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وسنه السودا فكن موافقي ... كذا لسان (¬1) أخرس لا ناطق
وذكر الخصي (¬2) والعنين ... ثلث من الديات عن يقين
وأصبع زائدة كذا يد ... بمثل ذا عن الإمام أسندوا
حكومة فقدم الشيخان ... ليست (¬3) كشلا فاصغ (¬4) للفرقان
يعني: أنه يجب في اليد الشلاء والذكر الأشل (¬5) والعين القائمة التي لا يبصر بها والسن السوداء (¬6) ولسان الأخرس وذكر الخصي والعنين والأصبع واليد الزائدتين ثلث دياتهن نص عليه أحمد واختاره ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط، وذلك لما روي عن ابن عباس: (أنه قضى في العين القائمة إذا قلعت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت، ثلث دية كل (¬7) واحدة منهن) (¬8)، وقيس الباقي، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء، إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها) رواه النسائي وأخرجه أبو داود (¬9) في العين وحدها (¬10).
¬__________
(¬1) في أ، جـ اللسان.
(¬2) في النجديات وكذا وكتب في الهامش وفي نسخة وذكر الخصي.
(¬3) في أ، جـ، ط ليس.
(¬4) في النجديات فامنع.
(¬5) سقطت من النجديات، هـ.
(¬6) في النجديات الأسودا.
(¬7) في د، س كذا.
(¬8) رواه الدارقطني 3/ 214 في اليد والعين فقط، ورواه عبد الرزاق 9/ 387 عن ابن المسيب من قضاء عمر.
(¬9) رواه النسائي 8/ 55 وأخرجه أبو داود برقم 4567 وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 70: (سكت عنه أبو داود والنسائيُّ ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات).
(¬10) وبهذا قالت الظاهرية في اليد الشلاء والعين العوراء والسن السوداء وقد ذكر ذلك ابن حزم في كتابه المحلى 10/ 421 - 422، 411 - 442 وانتصر له.