كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وعنه: الواجب في ذلك كله حكومة، وهي المذهب قدمها الشيخان وعليها أكثر الأصحاب وقطع بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأنه (¬1) لا (¬2) مقدر فيها يثبت فوجب الرجوع إلى الحكومة (¬3).
في كسر ضلع واحد بعير ... كذاك في ترقوة نشير
والفخذ والساق ففيه اثنان ... كذلك الزند من البعران
يعني: في كسر الضلع إذا جبر مستقيمًا بعير، وفي كل من الترقوتين بعير، وفيهما بعيران (¬4)، وفي كل من الفخذ والساق والزند والذراع بعيران.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: في كل من ذلك حكومة (¬5).
ولنا: أنه قول عمر (¬6) ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعًا وقوله: من البعران صفة لاثنين.
وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر (¬7) في الرجلين
(في ذاك خمس دية الأصباع ... في المذهب الحق بلا نزل (¬8))
يعني: أن (¬9) في الظفر من اليدين أو الرجلين خمس دية الأصبع،
¬__________
(¬1) في ب ولأنه.
(¬2) سقطت (لا) من هـ.
(¬3) وهو مذهب الجمهور في العين القائمة والذكر الأشل والأصبع الزائدة والسن الأسود واليد الشلاء ولسان الأخرس. انظر تحفة الفقهاء 3/ 147 ومغني المحتاج 4/ 61 - 68 والكافي لابن عبد البر 2/ 1115 - 116.
(¬4) وهو قول للشافعي ذكره في تكملة المجموع قال في 19/ 29: (مسألة قال الشافعي -رضي الله عنه-: وفي الترقوة جمل وفي الضلع جمل). أ. هـ. والمشهور عنه أن فيهما حكومة.
(¬5) بدائع الصنائع 7/ 322 والكافي لابن عبد البر 2/ 1115 والأم للشافعي 6/ 69.
(¬6) رواه ابن حزم في المحلى 10/ 453 - 452 وقال: إسناده في غاية الصحة.
(¬7) في د، س فيه كذا وأظفر.
(¬8) ما بين القوسين من نظ وقد شرحه المؤلف.
(¬9) سقطت من النجديات هـ.

الصفحة 699