كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وذلك في الحر المسلم بعيران بلا نزل في المذهب.
كرجل أرش جراح المرأة ... إلى فويق (¬1) ثلث من دية (¬2)
ثم على النصف من الرجال ... من بعد ذا في سائر الأحوال
يعني: يساوي أرش جراح (¬3) المرأة أرش جراح (¬4) الرجل إلى ثلث الدية ثم تكون على النصف من الرجل، روي هذا عن (¬5) عمر وابنه وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وربيعة (¬6) ومالك (¬7).
قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة (السبعة وجمهور أهل المدينة (¬8)).
وروي عن علي أنها على النصف فيما قل أو كثر (¬9)، وروي عن ابن سيرين (¬10)، وبه قال الثوري (¬11) والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعيُّ في ظاهر مذهبه (¬12)، واختاره ابن
¬__________
(¬1) في د، س فويقة.
(¬2) في النجديات الدية.
(¬3) في ب، جـ، هـ جراحة.
(¬4) في هـ جراحة.
(¬5) سقطت من هـ.
(¬6) الآثار عن عمر وزيد وسعيد وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز موجودة في مصنف عبد الرزاق 9/ 394 - 397 وفي مصنف ابن أبي شيبة 9/ 300 - 303 وفي سنن البيهقي 8/ 95 - 96.
(¬7) انظر المدونة 6/ 318 والكافي لابن عبد البر 2/ 110.
(¬8) ما بين القوسين سقط من د، س.
(¬9) انظر سنن البيهقي 8/ 95 - 96 والمصنف لعبد الرزاق 9/ 397 والمصنف لابن أبي شيبة
9/ 301.
(¬10) في د، س سيري.
(¬11) في ب مكرر.
(¬12) بدائع الصنائع 7/ 322 والأم 6/ 92.