كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

يتعدى بتعدي (¬1) سببه، والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون، والحكم بالظنون يختلف ولا يأتلف (¬2) ويتخبط ولا ينضبط، ويختلف باختلاف القرائن والأحوال (¬3) والأشخاص فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديتها (¬4).
نساؤوهم لا يُدْخَلوا (¬5) في الحلف ... في عمد أو في خطأ ذا (¬6) قد نفي
إذا وجدت شروط القسامة وتوجهت (¬7) الأيمان على ورثة المقتول وفيهم نساء لم (¬8) يدخل النساء في الحلف فلا يستحلفن، بل يحلف الذكور خاصة فإذا حلفوا كان الحق في القصاص أو (¬9) الدية لجميع الورثة حتى النساء عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وقال مالك: لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد (¬10).
وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ, لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان (¬11) (¬12).
¬__________
(¬1) ليست في ط.
(¬2) في ب يألتلف.
(¬3) في د، س في الأحوال.
(¬4) في د، س بتعديها.
(¬5) في النجديات يدخلون.
(¬6) في هـ إذا.
(¬7) في د، س ووجهت.
(¬8) في النجديات، هـ فلم.
(¬9) في ب، جـ (و).
(¬10) المنتقى شرح الموطأ 7/ 62 - 63.
(¬11) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 4/ 115.
(¬12) أما الحنفية فإنهم يرون أن الأيمان في القسامة إنما تكون في جانب أولياء المتهم بالقتل -المدعى عليهم- فيحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا، فإذا حلفوا يغرمون الدية. انظر بدائع الصنائع 7/ 286.

الصفحة 707