كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

ومن باب القطع في السرقة
وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع (¬1) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (¬2) فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وحديث عائشة قال -عليه السلام-: "تقطع اليد في ربع دينار" (¬3) إلى غير ذلك (¬4) من النصوص.
ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار
يعني: يعتبر لثبوت (¬5) السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن (¬6) شبرمة (¬7).
وقال (¬8) عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: يقطع
¬__________
(¬1) الإجماع 110.
(¬2) في ب ولسارقه.
(¬3) رواه البخاري 12/ 89 ومسلم برقم 1684 وأبو داود برقم 4384 والنسائيُّ 8/ 78 والترمذيُّ برقم 1445 وابن ماجة برقم 2585 وأحمدُ 6/ 36.
(¬4) في د، س إلى غيره.
(¬5) في د، س بثبوت.
(¬6) تحفة الفقهاء3/ 272 وفتح القدير 5/ 360.
(¬7) في س شرمه.
(¬8) في ط وبه قال عطاء.

الصفحة 727