كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

باعترافه (¬1) مرة كحق (¬2) الآدمي (¬3).
ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص (¬4) قد اعترف قال: "ما إخالك (¬5) سرقت؟ " قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود (¬6)، وعن علي أنه قال لسارق: "سرقت؟ (قال نعم) (¬7) قال: فشهد على نفسه (مرتين) (¬8) فقطع"، رواه الجوزجاني (¬9) ولأنه (¬10) يتضمن اتلافًا فكان من شرطه (¬11) التكرار (¬12) كحد الزاني، ويعتبر أيضًا أن يذكر في إقراره شروط (¬13) السرقة (¬14) من النصاب والحرز (¬15) وغير ذلك (¬16).
تتمة: قطع الطريق كالسرقة فلا يثبت بالإقرار إلا إذا أقر به مرتين:
¬__________
(¬1) في د، س باعتراف.
(¬2) في د، س ط لحق.
(¬3) انظر بدائع الصنائع 7/ 81 - 82 ومغني المحتاج 4/ 175.
(¬4) في النجديات، ط برجل.
(¬5) في أ، جـ ما أنا لك سرقة.
(¬6) أبو داود برقم 4380 والنسائيُّ 8/ 67 وأحمدُ 5/ 293 وابن ماجة برقم 2597 قال الحافظ في بلوغ المرام: (رجاله ثقات وأعله الخطابي بأن فيه راويًا مجهولًا). انظر نيل الأوطار 7/ 151.
(¬7) ما بين القوسين من ب.
(¬8) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(¬9) هذا الأثر ذكره المجد في المنتقى بغير هذه الصيغة ولفظه: (عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- قال: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، حكاه أحمد في رواية مهنا واحتج به). انظر نيل الأوطار 7/ 151.
(¬10) في أ، جـ، ط ولا يتضمن.
(¬11) في س شروطه.
(¬12) في أ، جـ, هـ, ط التكرر وفي د، س التكدر.
(¬13) في ب شروطه.
(¬14) سقطت من النجديات، هـ.
(¬15) في جـ، ط الحوز.
(¬16) سقطت من النجديات، هـ.

الصفحة 728