كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

والقوم (¬1) في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا
إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذاك لم يفرقوا
يعني: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءًا وبه قال أبو ثور.
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ وإسحاق (¬2): لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا, لأن كل واحد لم يسرق نصابًا فلم يجب عليهم قطع كما لو انفرد بدون النصاب (¬3).
وقال مالك: إن انفرد كل واحد منهم بجزء لم يقطع واحد منهم كما لو انفرد كل واحد من قاطعي اليد بقطع جزء منها لم يجب القصاص (¬4).
ولنا: أنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع كما لو كان ثقيلًا فحملوه، وفارق القصاص فإنه يعتمد المماثله (ولا توجد المماثلة) (¬5) إلا أن توجد أفعال لهم (¬6) في جميع أجزاء اليد، وفي مسألتنا القصد الزجر (¬7) من غير اعتبار مماثلته (¬8)، والحاجة إلى الزجر عن سرقة المال موجودة فوجب القطع، ونصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة أو ما يبلغ (¬9) قيمة ذلك.
¬__________
(¬1) في أ، جـ القول.
(¬2) سقطت من النجديات، هـ.
(¬3) انظر تحفة الفقهاء 3/ 203 ومغني المحتاج 4/ 160.
(¬4) الذي في المنتقى شرح الموطأ 7/ 178 أنه إذا انفرد كل واحد منهم بما مقداره نصابًا فإنه يقطع، وفي الكافي لابن عبد البر 2/ 1084 أنهم إذا اجتمعوا فيما لا تتم سرقته إلا بالتعاون كالخشبة قطعوا إذا بلغت قيمتها نصابًا، أما ما لا يحتاج إلى التعاون فيقطع آخذه وحده أما إذا تعاونا على إخراج الشيء من حرزه بالرمي والتناول فإنهما يقطعان جميعًا، وقيل: لا قطع إلا أن يكون كل واحد منهما سرق نصابًا.
(¬5) ما بين القوسين من ب.
(¬6) في د، س أفعالهم.
(¬7) في د، س عن.
(¬8) في ب المماثلة وفي ط مماثلة.
(¬9) في أ، جـ تبلغ.

الصفحة 729