كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

والجواب عنه: بأنها قطعت بسرقتها لا بجحدها لا يلائم (¬1) سياق الخبر، وأما قوله: إذا سرق فيهم الشريف إلخ .. فلأنه أجرى فعلها مجرى السرقة.
وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين (¬2) جاري
كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع (¬3)
كذاك في الماشية (¬4) الضمان ... من كير حرز أخذها عدوان (¬5)
يعني: من سرق ثمرًا من رؤوس شجره (¬6) لم يقطع ولو كان عليه حائط وحافظ وهذا قول أكثر الفقهاء، ويضمن عوضه مرتين، وكذا (¬7) الكثر وهو الجمار، وبه قال إسحاق لحديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ورواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ (¬8). وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي عن الثمر المعلق فقال (¬9): "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (¬10) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه" (¬11) ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ (¬12) قيمتها على سارقها ردعًا له وزجرًا حيث فاته القطع كما أشار إليه في النظم.
¬__________
(¬1) في د، س يلام.
(¬2) في د، س بالقيمتان.
(¬3) في نظ مأخذ هذا فانتفى للقطع.
(¬4) في نظ، د، س كذلك الماشية.
(¬5) في نظ، د، س العدوان.
(¬6) في النجديات، ط الشجر.
(¬7) في د، س ولذا.
(¬8) أحمد 3/ 463 - 464 وأبو داود برقم 4388 والترمذيُّ برقم1449 والنسائي 8/ 87.
(¬9) في النجديات، ط قال.
(¬10) في د، س جنينة.
(¬11) أبو داود برقم 4390 والنسائيُّ 8/ 84 - 86.
(¬12) في د، س تلفظ.

الصفحة 731