كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وقوله في الحديث: "غير متخذٍ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي: غير متخذ في حجره (¬1).
وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي (¬2) قيمتها ولا قطع نص عليه، واحتج بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة (¬3) حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم (¬4)، وكذا الزرع إذا سرق قبل حصاده فيضمن بعوضه مرتين ولا قطع قياسًا على الثمر والماشية (¬5).
والصحيح من المذهب أن (¬6) غير (¬7) الشجر والنخل والماشية إذا سرقه (¬8) من غير حرزه فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة, لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص (¬9). فلا يتجاوز به محل (¬10) النص، ومن سرق نصابًا من الثمر بعد إيوائه الحرز كجرين (¬11) ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة (¬12) قطع ولا تضعيف.
¬__________
(¬1) في الأزهريات حجرته.
(¬2) في أ، جـ بمثل.
(¬3) في أ، جـ والأزهريات ابن بلتعة.
(¬4) رواه ابن حزم في المحلى 11/ 324 - 325 وصحح إسناده ورواه البيهقي 8/ 278.
(¬5) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 296: (ومن سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد وكذا غيرها وهو رواية عنه).أ. هـ.
واختار هذا ابن القيم في زاد المعاد 3/ 211 وذكر -رحمه الله- أنها عقوبة تعزيرية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في كل زمان ومكان. وانظر إعلام الموقعين 2/ 597.
(¬6) في النجديات، هـ أنه.
(¬7) كررت في أ.
(¬8) في النجديات سرقت.
(¬9) في أ، جـ، ط وللنص.
(¬10) في النجديات محصل.
(¬11) الجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر ويسمى الجرن. الصحاح 5/ 2091.
(¬12) في أ، جـ محرز.