كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع (¬1) مطلقًا (¬2)، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ (¬3) وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض.
وفرقه من صحبنا (¬4) قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق
أي: ألحق جماعة من أصحابنا بالثمر والماشية جميع ما سرق من غير حرزه في أنه يضمن بقيمته مرتين، اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين (¬5)، وجزم (¬6) به في الحاوي الصغير وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية، وقالوا (¬7) نص عليه قياسًا على الثمر والماشية وتقدم الجواب عنه.
¬__________
(¬1) في أ، جـ الجمع.
(¬2) نيل الأوطار 7/ 144 وسبل السلام 4/ 24 - 25 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 162.
(¬3) نقل النووي ذلك في المجموع 5/ 304 عن بعض علماء الشافعية في مسألة تعزير تارك الزكاة بأخذ شطر ماله مع الزكاة.
(¬4) في أ، ب، ط أصحابنا.
(¬5) الفتاوى 28/ 231 - 332.
(¬6) في ب ويجزم.
(¬7) في ب، ط فقالوا.

الصفحة 733