كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
من باب الأشربة والأطعمة
الأشربه: جمع شراب واشتهر إطلاقه على ما يحرم منه والأطعمة: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وقوله تعالى (¬1): {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} [الأعراف: 157].
على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه (¬2) حرام
لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل
إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف (¬3) بزبده (¬4) فلا خلاف في تحريمه وإن لم تأت (¬5) عليه ثلاثة أيام، وإن لم يغل وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن (¬6) فهو حرام، قال أحمد: اشربه ثلاثة (¬7) ما لم يغل فإذا (¬8) أتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه.
¬__________
(¬1) ليست في د، س.
(¬2) في جـ عشر به.
(¬3) في أ، جـ وقذفه.
(¬4) في د، س بزبديه.
(¬5) في جـ، ط يأت.
(¬6) في النجديات، هـ, ط بالياليها.
(¬7) في الأزهريات ثلاثًا.
(¬8) في د، س وإذا.