كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
فإن غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن (¬1) حرم لما تقدم.
وشرب خمر مطلقًا محرم ... لا لدوا أو عطش (¬2) ما سلموا
أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش (¬3) ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره (¬4).
وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش (¬5).
وللشافعي فيه (¬6) وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح (¬7) للتداوي دون العطش (¬8) , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة (¬9).
ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إنما أصنعها (¬10) للدواء (¬11)، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" (¬12)، وبإسناده إلى أم سلمة أنه -عليه السلام- قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (¬13)، ولأنه
¬__________
(¬1) في النجديات بليالها وفي هـ, ط بلياليها.
(¬2) في د، س ألا لدو أو عطش.
(¬3) في ط للتداوي ولا للعطش.
(¬4) يروى مثل هذا عن مالك قال القرطبي في تفسيره 2/ 228: (فمن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب وبه قال مالك في العتبية).
(¬5) الذي في بدائع الصنائع 5/ 113 عن الحنفية: أنه يجوز شرب الخمر لضرورة العطش أو الإكراه قدر ما تندفع به الضرورة، أما التداوي فلا يجوز الانتفاع بها فيه لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا.
(¬6) سقطت من د، س.
(¬7) في النجديات، هـ، ط يباح.
(¬8) مغني المحتاج 4/ 188.
(¬9) في أ، جـ لغصه.
(¬10) في أ، جـ صنعها وفي ط نصنعها.
(¬11) في هـ التدوا.
(¬12) أحمد 4/ 311 وأبو داود برقم 3873.
(¬13) قال الحافظ في بلوغ المرام 4/ 76 أخرجه البيهقيُّ وصححه ابن حبان وقال الصنعاني في سبل السلام: أخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقًا عن ابن مسعود.