كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا.
ولنا: ما روي أن عمر قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها) رواه أبو داود (¬1)، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص (¬2) قال (¬3): (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم (¬4)، ولا يركبها الناس حتى تعلف (¬5) أربعين ليلة) رواه الخلال بإسناده (¬6)، ولأن لحمها متولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما (¬7) يتغذى الطاهرات (¬8)، وكذا الكافر في الغالب، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا (¬9)، ويكره ركوب الجلالة أيضًا وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي: لحديث عبد الله بن عمرو ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها.
وهكذا (¬10) فالزرع والثمار ... بنجس (¬11) إن تسق لا تماروا
أي: مثل الجلالة في التحريم والنجاسة ما سقي النجس (¬12) من زرع
¬__________
(¬1) أبو داود برقم 3785 والترمذيُّ برقم 1824 وابن ماجة برقم 3189 وهو عندهم من حديث عبد الله بن عمر وقد ذكره المؤلف هنا عن عمر وهو وهم منه -رحمه الله- والحديث قال فيه الترمذيُّ: حسن غريب.
(¬2) في النجديات عبد الله عن ابن عبد عمرو بن العاص.
(¬3) في ب، جـ قد.
(¬4) في النجديات وط الدم.
(¬5) في د، س تعلق.
(¬6) رواه الدارقطني 4/ 283 والبيهقيُّ 9/ 333 وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه وهو ضعيف وكذا أبوه ولكنه أحسن حالًا من ابنه. انظر ميزان الاعتدال 1/ 212 - 213.
(¬7) في أوأما.
(¬8) في ط بالطاهرات.
(¬9) رواه ابن أبي شيبة 8/ 335 وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري 9/ 558 ورواه أيضًا عبد الرزاق 4/ 522.
(¬10) في أكذ وفي ب، جـ وكذا.
(¬11) في النجديات، د، س ينحس إن تسقى وفي ط تنجس.
(¬12) في ب، ط بالنجس.

الصفحة 742