كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ولنا: حديث المقداد بن أبي كريمة (¬1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة الضيف واجبة (¬2) على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه (¬3) محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه" رواه سعيد وأبو داود، وإسناده ثقات (¬4) وصححه في الشرح (¬5)، وروى أحمد وأبو داود (¬6): (وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) (¬7). وفي حديث عقبة: "فإن (¬8) لم يفعلوا فخذوا منهم (¬9) حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه (¬10).
ولم تجب في الأمصار, لأن فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى، فإن تعذر على الضيف محاكمة المضيف جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه.
وتمام الضيافة ثلاث أيام، وما زاد فصدقة للخبر (¬11) ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدًا أو نحوه.
¬__________
(¬1) كذا ورد في جميع النسخ وفي الشرح الكبير 11/ 119 المقدام بن أبي كريمة والصواب وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب، انظر المسند 4/ 121 وأبي داود رقم 3750.
(¬2) في النجديات واجب.
(¬3) في د، س فبغنائه.
(¬4) أبو داود برقم 3750 وأحمدُ 4/ 130 وقال الحافظ في التلخيص 4/ 159 إسناده على شرط الصحيح.
(¬5) الشرح الكبير 11/ 119.
(¬6) أحمد 4/ 131 وأبو داود برقم 3751.
(¬7) في د، س بمل قراه وفي النجديات بمثل قرأؤه وهي في المسند 4/ 131، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم، ولفظ أبي داود: أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله. وهذا أيضًا من ألفاظ الحديث في مسند أحمد 4/ 131.
(¬8) سقطت "لم" من د، س.
(¬9) في أ، ط فعليهم وفي جـ، د س فلهم.
(¬10) البخاري 10/ 442 ومسلمٌ برقم 1727 وأبو داود برقم 3752 وأحمدُ 4/ 149 وابن ماجة برقم 3776.
(¬11) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي شريح الخزاعي: "والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة". رواه البخاري. 10/ 441 ومسلمٌ برقم 48.