كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وبذل فضل الماء جا في الشرع ... لزومه حتى لسقي الزرع
هذا ولو منبعه مملوك ... غني الطالب أو صعلوك
أي (¬1): يجب بذل ما فضل من الماء عن الحاجة ولو كان منبعه مملوكًا لبهائم غيره وزرعه غنيًا كان الطالب أو فقيرًا (¬2) لحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منع فضل الماء [ليمنع به فضل الكلأ] (¬3) منعه الله فضل رحمته" (¬4). وعن إياس بن عبد (¬5) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء" (¬6). وعن مهيسة (¬7) عن أبيها أنه قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل (¬8) منعه (¬9)؟ قال: "الماء" رواه أبو داود (¬10).
¬__________
(¬1) في النجديات، ط يعني.
(¬2) وأيد هذا ابن القيم في زاد المعاد 4/ 259، والصنعاني في سبل السلام 2/ 471، وذكره في كفاية الطالب الرباني 7/ 287 المطبوع مع حاشية العدوي عليه عن مالك في بئر الزرع بشروط ثلاثة:
1 - أن يكون الجار زرع على أصل ماء فانهارت بئره.
2 - أن يخاف على زرعه التلف.
3 - أن يشرع في إصلاح بئره ولا يتأخر.
وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 9/ 6 - 7: مسألة ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا من نهر أو من عين ولا بئر ولا في صهريج ولا مجموعًا في قرية ولا في إنا ..... ومن ملك بئرًا بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجًا إليه، فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاجه، وكذلك فضل النهر والساقية. أ. هـ.
(¬3) ما بين القوسين سقط من د، س.
(¬4) رواه أبو عبيد في الأموال 296 بإسناد منقطع.
(¬5) في هـ عبد الله.
(¬6) أبو داود برقم 3478 والترمذيُّ برقم 1271، والنسائيُّ 7/ 307، وابن ماجة برقم 2476.
(¬7) كذا في جميع النسخ والصواب بهية بالباء.
(¬8) في أ، جـ والأزهريات، ط يحل.
(¬9) في جميع النسخ منه والتصويب من سنن أبي داود برقم 3476.
(¬10) أبو داود برقم 3476، وأحمدُ 3/ 480، وفي إسناده من لا يعرف.