كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان (¬1)
وقال الشّافعيّ: يباح متروك التّسمية عمدًا وسهوًا (¬2)؛ لأنّ البراء روى أن (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى (¬4) أو لم يسم" (¬5). وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل فقال: "أرأيت الرَّجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله في قلب كلّ مسلم" (¬6) وقد روي عن أحمد مثل ذلك.
ولنا: قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل"، قلت (¬7): أرسل كلبي فأجد (¬8) معه كلبًا آخر؟ " قال: "لا تأكل فإنّما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر" متفق عليه.
وفي لفط: "إذا خالط (¬9) كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن (¬10) فلا تأكل"، وفي حديث أبي ثعلبة: (وما صدت بقوسك
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) انظر مغني المحتاج 4/ 272.
(¬3) في هـ عن.
(¬4) سقطت من هـ.
(¬5) قال الصنعاني في سبل السّلام 4/ 174 - 175 وأمّا ما اشتهر من حديث: "المؤمّن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم"، وإن قال الغزالي في الإحياء صحيح فقد قال النووي: إنّه مجمع على ضعفه وقد أخرجه البيهقيُّ من حديث أبي هريرة وقال: إنّه منكر لا يحتج به.
(¬6) رواه الدارقطني 4/ 295 وقال: فيه مروان بن سالم ضعيف.
(¬7) القائل راوي الحديث الّذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو عدي بن حاتم الطائي وقد سبق تخريج حديثه أول الباب.
(¬8) في هـ وأجد.
(¬9) في ط إذا خالط كلب كلابًا.
(¬10) في د، س فأمسكت وقتلت.

الصفحة 751