كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
تنعقد (¬1) اليمين بالرسول ... ......................
أي: بمحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتجب الكفارة إذا حنث فيها، روى (¬2) عن أحمد أنَّه قال (¬3): إذا حلف بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحنث فعليه الكفارة وقاله (¬4) أكثر الأصحاب؛ لأنّه أحد شرطي الشّهادة فالحلف به كالحلف بالله تعالى. والصّحيح من المذهب لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى قدمه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول جمهور الفقهاء (¬5) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (¬6)، ولأنّه حلف بغير الله فلم تجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء عليهم السّلام (¬7).
...................... ... وباليمين مانع الدخول
بيتًا فبالمسجد والحمام ... يحنث والكعبة عن إمامي
يعني: من حلف لا يدخل بيتًا ولا نيّة ولا سبب حنث بدخول المسجد والحمام والكعبة وكذا بيت شعر وأدم (¬8) وكذا من حلف لا يركب فركب سفينة حنث (¬9). وقال أكثر الفقهاء: لا يحنث، لأنّه لا يسمى بيتًا في
¬__________
(¬1) في جـ ينعقد.
(¬2) في ط لما روى.
(¬3) سقطت من النجديات، ط.
(¬4) في أوقال وفي جـ، ط وبه قال.
(¬5) في النجديات، هـ، ط العلماء.
(¬6) رواه البخاريّ 11/ 461 - 462 ومسلمٌ برقم 1646 وأبو داود برقم 3249 والترمذيُّ برقم 1534 وأحمدُ 2/ 11، 17، 142.
(¬7) انظر بدائع الصنائع 3/ 21 وعارضة الأحوذي 7/ 18 والأم 7/ 55 ومغني المحتاج 4/ 320.
(¬8) في ط الشعر والأدم.
(¬9) ذكر المواق في التاج والإكليل 3/ 297 عن الإمام مالك قال: (من حلف لا يسكن بيتًا =