كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

العرف (¬1).
ولنا: أنّها بيوت حقيقة أمّا المساجد فقال الله تعالى: {في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36]، (¬2)، وأمّا الكعبة فقال الله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} [آل عمران: 96]، (¬3)، وأمّا الحمام فلقوله عليه السّلام: "بئس البيت الحمام" (¬4) وإذا كان البيت (¬5) في (¬6) الحقيقة بيتًا وفي عرف الشّرع بيتًا حنث بدخوله كبيت الإنسان. واسم البيت أيضًا يقع على بيت الشعر والأدم قال تعالى: {وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ} [النحل: 80]، وهذا بخلاف الخيمة فإنها في العرف لا تسمى بيتًا فلا يحنث بدخولها، وكذا ركوب
¬__________
= فسكن بيت شعر وهو بادٍ أو حضري ولا نيّة له حنث لأنّ الله تعالى قال: {بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا}
[النحل: 80]).
وذكر عن ابن القاسم أنَّه يحنث أيضًا بدخول الحمام وكذلك قالت الحنفية فيمن حلف لا يركب ولم ينو شيئًا فركب سفينة فإنّه يحنث قال الكاساني في بدائع الصنائع 3/ 71: ولو حلف لا يركب مركبًا ولا نوى شيئًا فركب سفينة أو محملًا أو دابة بإكاف أو سرج حنث لوجود الرُّكوب.
وذكر النووي من الشّافعيّة في كتابه المنهاج 4/ 334: أن من حلف لا يدخل بيتًا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل.
(¬1) انظر بدائع الصنائع 3/ 38 والكافي لابن عبد البرّ 1/ 451 ومغني المحتاج 4/ 334.
(¬2) في أكتابة الآية غير واضح أغلبها.
(¬3) سقطت من الأزهريات.
(¬4) عزاه الألباني في إرواء الغليل 8/ 205 إلى الطبراني وأبو حفص الكتاني ويحيى بن منده وضعفه، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 144 ولفظه: "احذروا بيتًا يقال له الحمام" الحديث. وقال: "رواه البزار وقال رواه النَّاس عن طاووس مرسلًا قال الحافظ ورواته كلهم محتج بهم في الصّحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه: "اتقوا بيتًا يقال له الحمام". الحديث ورواه الطبراني في الكبير بنحو الحاكم وقال في أوله: "شر البيوت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات". أ. هـ.
(¬5) سقط من د، س.
(¬6) سقطت من النجديات، هـ.

الصفحة 759