كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

أبي الخطاب أنَّه لا يحنث بالإشارة إليه؛ لأنّها ليست بكلام (¬1)، قال (¬2) الله تعالى: خطابًا لمريم عليها السّلام: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} (¬3) إلى قوله تعالى {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم: 26 - 29] وأمّا قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: 41] فهو استثناء منقطع.
بلفظة اليمين من (¬4) كررها ... حتّى لأفعال بذا حررها
كفارة واحدة في الأشهر ... لحنثه كاف فلا تكرر
أي: إذا حلف أيمانًا ولو على أفعال مختلفة كإن حلف لا يأكل وحلف (¬5) لا يشرب وحلف لا يذهب لموضع كذا وكذا وحنث في الجميع قبل أن يكفر كفته كفارة واحدة عن الجميع على الأشهر الصّحيح من المذهب وهو قول إسحاق.
وقال أكثر أهل العلم: عليه لكل (¬6) يمين كفارة، لأنّها (¬7) أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث (¬8) في الأخرى فلا (¬9) تتكفر إحداهن (¬10) بكفارة الأخرى كالإيمان المختلفة الكفارة (¬11).
¬__________
(¬1) الإقناع مع شرحه كشاف القناع 5/ 306 و 6/ 260 والمنتهى مع شرحه للمؤلف 3/ 169 والهداية 2/ 52 ولم يجزم به.
(¬2) في هـ وقال.
(¬3) ما بين القوسين من ط.
(¬4) في ب من إن وفي جـ لمن.
(¬5) سقطت من النجديات.
(¬6) في د، س بكل.
(¬7) في ط ولأنّها.
(¬8) في جـ من الحنث.
(¬9) في ط فلا.
(¬10) في النجديات إحداهما.
(¬11) وهي رواية عن الإمام أحمد رجحها الموفق في المغني 11/ 212 واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الاختيارات 328 وانظر حاشية الدسوقي 2/ 135 - 136.

الصفحة 762