كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ومن باب النذور
النَّذْر لغة: الإيجاب يقال نذر دم فلان بمعنى أوجبه (¬1).
وشرعًا: إلزام مكلف مختار ولو كافرًا بعبادة (¬2) نفسه لله تعالى (¬3) شيئًا غير لازم بأصل الشّرع ولا محال.
وينعقد بكل قول يدلُّ عليه، وأجمع المسلمون على صحة النَّذْر في الجملة ووجوب الوفاء به، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7]، وقال (¬4): {وَلْيُوفُوا (¬5) نُذُورَهُمْ} [الحجِّ: 29].
وعن عائشة (رضي الله عنها (¬6)) قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع (¬7) الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي (¬8) الله فلا يعصه" رواه الجماعة إِلَّا مسلمًا (¬9)، والنذر مكروه لا يأتي بخير ولا يردّ قضاء وإنّما يستخرج (¬10) به من البخيل.
¬__________
(¬1) أي: أوجب قتله على نفسه.
(¬2) معنى قوله: (ولو كافرًا بعبادة أي ولو كان الملزم نفسه كافرًا وكان ما ألزم نفسه عبادة فإنّه يصح).
(¬3) ليست في د، س.
(¬4) سقطت من هـ.
(¬5) في النجديات واليوفوا.
(¬6) ما بين القوسين من ط.
(¬7) في ب، جـ يطع.
(¬8) في ب يعص.
(¬9) البخاريّ 11/ 508 وأبو داود برقم 3289 والترمذيُّ برقم 1526 والنسائيُّ 7/ 17.
(¬10) في د، س يستحر.