كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ضيافة الله عَزَّ وجَلَّ، أشار إلى الفرق في القواعد الأصولية (¬1).
وفي المباح ناذر يخير ... إنَّ لم يف يلزمه يكفر
أي: من نذر مباحًا كلّله عليّ أن ألبس ثوبي ونحوه (¬2) خير بين فعله ولا شيء عليه أو تركه (¬3) وعليه كفارة يمين (¬4).
وقال مالك والشّافعيّ: لا ينعقد نذره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إِلَّا فيما ابتغي به (¬5) وجه الله تعالى" (¬6)، ولحديث ابن عبّاس قال: بينما (¬7) النبي يخطب إذا (¬8) هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروه فليجلس (¬9) وليستظل (¬10) وليتكلم وليتم صومه" رواه البخاريّ (¬11)، ولم يأمره بكفارة (¬12).
ولنا: ما تقدّم من قوله -عليه السّلام-: "النَّذْر حلفة وكفارته كفارة يمين" وروى عقبة ابن عامر أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها" رواه أبو
¬__________
(¬1) القواعد الأصولية 278 - 279.
(¬2) ليس في ب ونحوه.
(¬3) في جـ و.
(¬4) وهو قول في مذهب الشّافعيّة ورجحه النووي في المنهاج 4/ 357 قال -رحمه الله-: (ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن إنَّ خالف لزمه كفارة يمين على المرجح).
(¬5) في النجديات، هـ فيه.
(¬6) رواه أبو داود برقم 3273، 3274.
(¬7) في النجديات، ط بينما.
(¬8) في أ، ب إذ.
(¬9) في النجديات والأزهريات فيجلس.
(¬10) في أ، جـ، هـ ويستظل.
(¬11) البخاريّ 11/ 512 أبو داود برقم 3300.
(¬12) انظر الكافي لابن عبد البرّ 1/ 457 ومغني المحتاج 4/ 357.