كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

داود (¬1)، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث ذكر البعض وترك البعض.
من نذر الطّواف بالبيت (¬2) على ... أربع منهي بأن (¬3) لا يفعلا
لكن طوافان عليه عندنا ... والنص من (¬4) دقيق فقه انبنا (¬5)
يعني (¬6) لو نذر أن يطوف على رجليه ويديه لم يف (¬7) به ويطوف أسبوعين (¬8)، وكذا لو نذر أن يسعى على أربع إقامة (¬9) للطواف الثّاني مقام طوافه على يديه، وذلك لما روى معاوية بن خديج الكندي أنَّه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أمه (¬10) كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس (¬11) فقالت: يا رسول الله إنِّي آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "طوفي على رجليك سبعَيْن سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك" رواه الدارقطني (¬12)، وقال ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال: (تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا) رواه (¬13) سعيد.
¬__________
(¬1) أبو داود برقم 3299.
(¬2) في نظ، أ، جـ، د، س في.
(¬3) في نظ فإن لا يفعلا.
(¬4) في ب، جـ، ط.
(¬5) في ب، والأزهريات، ط أتقنا وفي نظ والنص في دقيق فقه اتقنا.
(¬6) سقطت من جـ، ط.
(¬7) في النجديات يوف.
(¬8) أي: أربعة عشر شوطًا فكل سبعة أشواط تسمى أسبوعًا.
(¬9) في جـ، ط أقام.
(¬10) سقطت من ب، جـ.
(¬11) بياض في أ.
(¬12) الدارقطني 2/ 273.
(¬13) ورواه عبد الرزّاق 8/ 457 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 331: ولو نذر الطّواف على أربع طاف طوافين وهو المنصوص عن أحمد ونقل عن ابن عبّاس.

الصفحة 767