كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
لمكة ناذر مشي ركبًا (¬1) ... مع عجزه التكفير أيضًا وجبا (¬2)
يعني: إذا نذر المشي لمكة المشرفة أو بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، لأنّه هو المشي إليه في الشّرع فإن عجز عن المشي فركب فعليه كفارة يمين.
وقال أبو حنيفة: هدي، وأقله شاة سواء عجز عن المشي أو قدر عليه (¬3) وقال الشّافعيّ: يلزمه دم (¬4)، وأفتى به عطاء لما روى ابن عبّاس أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن تركب وتهدي هديًا" رواه أبو داود وفيه ضعف (¬5).
وقال مالك: يحج من قابل ويركب ما مشى ويمشي ما ركب ويهدي (¬6).
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النَّذْر كفارة اليمين (¬7) " (¬8)، ولأن المشي ممّا لا يوجبه (¬9) الإحرام فلم يجب الهدي بتركه (¬10) كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما وحديث الهدي ضعيف (¬11) (¬12).
¬__________
(¬1) في د، س راكبًا.
(¬2) في د، س واحبا.
(¬3) فتح القدير 5/ 181.
(¬4) المنهاج 4/ 364.
(¬5) أبو داود رقم 3296 وقد سكت عنه المنذري، انظر عون المعبود 9/ 127.
(¬6) الكافي لابن عبد البرّ 1/ 458 وقد ذكر أن ذلك فيما إذا ركب مسافة كبيرة، أما إذا ركب مسافة قصيرة فعليه هدي وليس عليه عود.
(¬7) في د، س يمين.
(¬8) مسلم برقم 1645 وأبو داود برقم 3323 والنسائيُّ 7/ 26.
(¬9) في د، س يحبه.
(¬10) في النجديات، ط لتركه.
(¬11) في هـ ضعف.
(¬12) قال الصنعاني في سبل السّلام 8/ 229: (قال البخاريّ: لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء ولكن قد ثبت من حديث ابن عبّاس لتركب ولتهد بدنه وقيل: هو على شرط الشيخين). أ. هـ بتصرف ..