كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
من نذر الصِّيام يوم العيد ... أفطره حتمًا (¬1) بلا ترديد
لكنما (¬2) كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين
أي: إذا نذر أن يصوم يوم عيد فطر أو أضحى (¬3) أفطره وجوبًا لتحريم صومه، وعليه كفارة يمين لعدم وفائه بنذره، وعليه أيضًا قضاؤه (¬4)، وهذا مبني على انعقاد نذر المعصية، وتقدم بيان الخلاف فيه.
واختار القاضي وغيره يلزمه كفارة يمين فقط، وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينه وبين نذر صوم يوم حيض (¬5).
يوم قدوم الحب من قد نذرا ... صومًا وكان قافلًا قد هجرا
وافقه في الطالع السعيد (¬6) ... يوم الوصال كان يوم عيد (¬7)
فعنه لا يصوم يقضي وطرًا (¬8) ... وعينوه قاضيًا مكفرًا
الحب: بكسر الحاء: المحبوب، والقافل: الراجع من سفر، والمعنى أنَّه إذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم يوم العيد فعن أحمد لا يصومه بل يقضي ويكفر كفارة يمين وهو قول أكثر أصحابنا والحاكم وحماد.
وعنه: يقضي ولا كفارة، وهو قول الحسن والأوزاعي وأبي عبيد وأحد قولي الشّافعيّ؛ لأنّه فاته (¬9) الصوم الواجب بالنذر فلزمه قضاؤه كما لو
¬__________
(¬1) في هامش أ، جـ (وفي نسخة جزمًا).
(¬2) في نظ والأزهريات لكنها.
(¬3) في أ، جـ ضعيف.
(¬4) مذهب الحنفية يصح النَّذْر ويجب فطرها ويقضي، ولكن هل يكفر لم يذكر في بدائع الصنائع 5/ 83 أن عليه شيئًا.
(¬5) في النجديات، هـ، ط الحيض.
(¬6) في أ، حـ الصّعيد.
(¬7) في د، س العيد.
(¬8) في نظ فطر.
(¬9) في النجديات، هـ فات.