كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
تركه نسيانًا، ولم تلزمه كفارة؛ لأنّ الشّرع منعه من صومه فهو كالمكره (¬1).
وعنه: إنَّ صامه صح؛ لأنّه وفى بنذره وهو مذهب أبي حنيفة (¬2).
وقال مالك والشّافعيّ في أحد قوليه: لا يلزمه قضاء ولا كفارة (¬3)، بناء على أن نذر المعصية غير منعقد، وتقدم جوابه.
لصوم شهر ناذر إذ (¬4) يطلق (¬5) ... تتابع يلزم (¬6) لا يفرق
أي: إذا نذر صوم شهر وأطلق لزمه صومه متتابعًا فلا يفرقه (¬7) وهذا قول أبي ثور؛ لأنّ إطلاق الشهر يقتضي التتابع.
وقال الشّافعيّ ومحمَّد بن الحسن: لا يلزمه التتابع، لأنّ الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى الثلاثين يومًا، ولا خلاف في أنَّه يجزيه ثلاثون يومًا فلم يلزمه التتابع كما لو نذر ثلاثين يومًا (¬8)، والفرق ظاهر (¬9).
مع قدرة أفطر صومًا (¬10) عينًا ... تكفيره مع القضا تبينًا
أي: لو نذر صوم زمن معين كشهر رجب فأفطر منه يوم مثلًا مع
¬__________
(¬1) انظر حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 10/ 83 - 84. انظر بدائع الصنائع 5/ 83.
(¬2) انظر مغني المحتاج 4/ 361 والكافي لابن عبد البرّ 1/ 460.
(¬3) في نظ إن يطلق.
(¬4) في أ، جـ هـ إذ قد يطلقوا.
(¬5) في نظ والنجديات، ط يلزمه.
(¬6) في هامش نسختي أ، جـ ومنذر الصِّيام شهرًا مطلقًا تتابعا يلزم لا مفرقا وهو كذا في جـ ولكنه مخروم.
(¬7) هي هـ يفرق.
(¬8) انظر مغني المحتاج 4/ 359 وبدائع الصنائع 5/ 94 - 95 ولم يذكر الكاساني فيه خلافًا في مذهب الحنفية.
(¬9) وذلك أن الثلاثين يومًا شهر فإذا عبر بثلاثين كان عدوله إليها دليلًا على إرادة التفريق بخلاف التعبير بالشهر لإنه يدلُّ على إرادة التتابع كذا قال بعض الحنابلة. انظر المغني 11/ 366.
(¬10) في د، س يومًا.