كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

القدرة لزمه استئنافه ولزمته أيضًا كفارة يمين (¬1) لفوات محل المنذور.
وقال الشّافعيّ: لا يلزمه الاستئناف إِلَّا أن يكون قد شرط التتابع؛ لأنّ وجوب التتابع ضرورة التعيين (¬2) إِلَّا (¬3) بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان (¬4).
ولنا: أنَّه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع، ويفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر، وإن كان الفطر لعذر بني (¬5) على ما مضى من صيامه و (¬6) قضى وكفر.
وقال مالك (¬7) والشّافعيّ وأبو ثور وابن المنذر: لا كفارة؛ لأنّ النَّذْر محمول على المشروع، ولو أفطر رمضان لعذر ما يلزمه شيء (¬8).
ولنا: أنَّه فاته ما نذره فلزمته الكفارة لما تقدّم في حديث (¬9) أخت عقبة بن عامر، وفارق رمضان فإنّه لو أفطر لغير عذر لم يلزمه كفارة إِلَّا في الجماع بخلاف هذا.
¬__________
(¬1) في النجديات، ط اليمين.
(¬2) في أ، جـ اليقين وفي ب التعين ولعلّ الصواب لا تتعين.
(¬3) في أ، جـ والأزهريات، ط لا.
(¬4) الشرقاوي على التحرير 2/ 489.
(¬5) في أ، جـ مبني.
(¬6) سقطت الواو من أ، جـ.
(¬7) سقطت من نسخة جـ.
(¬8) انظر الكافي لابن عبد البرّ 1/ 348 - 349 والشرقاوي على التحرير 2/ 489.
(¬9) في هـ لما تقدّم في تقدّم في حديث.

الصفحة 771