كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
ومن كتاب القضاء (¬1) والدعاوى
القضاء في الأصل: إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون بمعنى إمضاء الحكم وسمي الحاكم قاضيًا، لأنّه يحكم الأشياء ويفصلها.
والدعاوى: جمع دعوى وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته.
وأجمع المسلمون على مشروعية (¬2) نصب القضاة والحكم بين النَّاس لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله} [المائدة: 49]، وقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [هـ: 26]، وللأخبار (¬3) ويأتي بعضها.
ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا
أي: نصب القاضي سنة (¬4) نصر القاضي وأصحابه (¬5)، وقال الشيخان: فرض كفاية وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ (¬6) أمر النَّاس لا يستقيم (¬7) بدونه فكان واجبًا
¬__________
(¬1) سقطت من هـ.
(¬2) في هـ مشروعيته.
(¬3) في هـ والأخبار.
(¬4) سقطت من أ، جـ، هـ.
(¬5) وقال به القاضي أبو الطيب من الشّافعيّة قال في مغني المحتاج 4/ 372: (وعن القاضي أبي الطيب استحباب نصب القضاة في البلدان قال ابن الرفعة: ولم أره لغيره).
(¬6) في هـ لأنّه.
(¬7) في د، س لا يستقم.