كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)

القرعة حلف أن العين له وأخذها، لما روى أبو هريرة: "أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بيِّنة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما (¬1) على اليمين أحبا أو كرها" (¬2)، رواه أبو داود (¬3)، ولأنّهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة يتميز (¬4) عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له (¬5) غيرهم في مرض موته (¬6).
وإن يكونا قد أقاما بينة ... تعارضا والقرعة المبينة
يعني: إذا ادعيا عينا ليس (¬7) بيديهما وهي بيد غيرهما كما تقدّم (¬8) وأقام كلّ منهما بينة (¬9) بها تعارضت بينتاهما وتساقطتا وأقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها روي (¬10) عن ابن (¬11) عمر وابن الزبير، وبه قال إسحاق وأبو عبيد، وهو (¬12) رواية عن مالك وقديم قول (¬13) الشّافعيّ لما روى ابن المسيّب أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر وجاء كلّ منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما رواه الشّافعيّ في مسنده (¬14)، ولعدم المرجح.
¬__________
(¬1) في أيتهما.
(¬2) في هـ أكرها.
(¬3) أبو داود برقم 3616 - 3618.
(¬4) في هـ تمييز.
(¬5) سقطت من هـ.
(¬6) وبهذا قال ابن حزم في المحلى 9/ 436 واستدل بالحديث المذكور هنا وسكت عليه.
(¬7) في النجديات، هـ، ط في يد غيرهما.
(¬8) في هـ كما لو تقدّم.
(¬9) في أ، جـ بينتهما.
(¬10) في هـ وروى.
(¬11) في ب علي بن عمر.
(¬12) في أ، جـ هـ وفي، وفي ب، ط وهي.
(¬13) في ب، ط قولي.
(¬14) لم أجده في مظانه من مسند الإمام الشّافعيّ وقد رواه البيهقي 10/ 259 وهو مرسل صحيح الإسناد. انظر إرواء الغليل 8/ 278.

الصفحة 775