كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (اسم الجزء: 2)
وقال أبو حنيفة: تقسم العين بينهما، وهو قول الشّافعيّ: (لما روى أبو موسى: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير فأقام كلّ واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبعير بينهما (¬1) " (¬2) وله قول آخر: تقدّم إحدى البينتين بقرعة (¬3)، وله قول آخر: يوقف الأمر حتّى يتبين وهو قول أبي (¬4) ثور (¬5).
ولنا: خبر أبي موسى (¬6) وابن المسيّب، ولأن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما ورجعنا إلى دليل غيرهما فتُسْقَط (¬7) البينتين ويقرع (¬8) بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم يكن (¬9) لهما (¬10) بينة.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود برقم 3613. قال الشوكاني في نيل الأوطار 8/ 339: (حديث أبي موسى أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقيُّ وذكر الاختلاف فيه على قتادة وقال: هو معلول، وذكر عن المنذري أن أبا داود خرج هذا الحديث بأسانيد كلهم ثقات).
(¬2) ما بين القوسين من ب.
(¬3) الفرق بين هذا القول والقول الأوّل الّذي هو قديم قول الشّافعيّ أننا، إذا قلنا: إنَّ البينتين تسقطان أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم تكن لهما بينة.
وإن قلنا: يعمل بالبينتين ويقرع بينهما فإن من خرجت له القرعة يأخذها من غير يمين.
(¬4) في ب أبو ثور.
(¬5) انظر حاشية ابن عابدين 5/ 571 والمدوّنة 6/ 187، 190 ومغني المحتاج 4/ 480.
(¬6) حديث أبي موسى لا يدلّ على استعمال القرعة عند تعارض البينتين. بل هو دليل لأبي حنيفة -رحمه الله- فلعلّه سبق قلم والصواب ولنا خبر أبي هريرة وابن المسيّب والمراد حديث أبي هريرة الّذي ساقه المؤلِّف في المسألة السابقة وفيه الاستهام على اليمين حيث لا بينة لأحد الخصمين.
(¬7) في ط فنسقط.
(¬8) في هـ يقرع وفي ط نقرع.
(¬9) سقطت من د، س.
(¬10) في هـ لهم.